ومنها: الختان لو لم يجب لكان حراماً، لما فيه من قطع عضو، وكشف العورة والنّظر إليها وإمساكها. وهذه الأمثلة التي ذكرها السّيوطي ليس فيها ترك واجب لواجب، بل ترك حرام لواجب.
ومنها: وجوب القصر في الصّلاة بالنّسبة للمسافر عند بعض المالكيّة.
قطع الصّلاة لإنقاذ إنسان أوشك على الغرق واجب، فجاز ترك الصّلاة الواجبة لإنقاذ حياة إنسان.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القواعد:
النّظر إلى المخطوبة لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز، وهذا ترك الحرام للجائز المشروع.
ومنها: قتل الحيّة في الصّلاة لا يجب، ولو لم يشرع لكان مبطلاً للصّلاة لما فيه من الحركة الكثيرة والانشغال. فهو جائز ومستحبّ. وليس واجباً.