[القاعدة العشرون [شرط الوصف]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
شرط الوصف المرغوب فيه المعلوم وجوده جائز (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
سبق أن شرط الوصف المرغوب فيه الموهوم مفسد للعقد وغير جائز.
وقد أشرت هناك إلى هذه القاعدة التي:
مفادها: أن اشتراط وصف مرغوب فيه ولكنه معلوم وجوده أنه جائز والعقد به جائز بخلاف السابق.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
من باع عبداً على أنه صاحب صنعة خباز أو نجار أو كاتب جاز البيع وصح العقد؛ لأن هذا وصف مرغوب فيه معروف ومعلوم وجوده.
ومنها: إذا باع شيئاً وقال: بعت منك هذا الشيء بكذا على أن أحط من ثمنه كذا جاز البيع.
وبلغة العصر إذا قال: ثمن هذا الكتاب أو هذه السلعة مائة ولك حسم أو خصم ٢٠ % جاز وصح العقد.
(١) الفرائد ص ٤٣ عن الفتاوى الخانية ٢/ ١٥٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute