للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة العشرون [شرط الوصف]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

شرط الوصف المرغوب فيه المعلوم وجوده جائز (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

سبق أن شرط الوصف المرغوب فيه الموهوم مفسد للعقد وغير جائز.

وقد أشرت هناك إلى هذه القاعدة التي:

مفادها: أن اشتراط وصف مرغوب فيه ولكنه معلوم وجوده أنه جائز والعقد به جائز بخلاف السابق.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

من باع عبداً على أنه صاحب صنعة خباز أو نجار أو كاتب جاز البيع وصح العقد؛ لأن هذا وصف مرغوب فيه معروف ومعلوم وجوده.

ومنها: إذا باع شيئاً وقال: بعت منك هذا الشيء بكذا على أن أحط من ثمنه كذا جاز البيع.

وبلغة العصر إذا قال: ثمن هذا الكتاب أو هذه السلعة مائة ولك حسم أو خصم ٢٠ % جاز وصح العقد.


(١) الفرائد ص ٤٣ عن الفتاوى الخانية ٢/ ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>