للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والسبعون بعد المائة [أصل الفرض]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" أصل الفرض في حق أحد ما يتمكن من أدائه (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القاعدة المتبعة أن أصل الفرض - وهو ما وجب على الإنسان فعله بدليل مقطوع به، أو هو ما ثبت طلبه بدليل قطعي - وما يثاب الإنسان على فعله ويعاقب على تركه، أصله في حق كل مكلف ما يتمكن من فعله وأدائه بنفسه، لا بغيره. لأن العبادات المطلوبة المقصود بها إظهار الخضوع والاستسلام لله سبحانه وتعالى ولا يظهر ذلك إلا في أداء العقل من المكلف به لا من غيره.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

كالعبادات التي كلف بها المسلم من صلاة وصوم وحج وزكاة وغيرها فالمطلب بها من يجب عليه فعلها، عدا فروض الكفايات. وحتى فروض الكفايات إذا تعين لها إنسان وجب عليه أداؤها بنفسه.

فأصل الفرض في يوم الجمعة هو الظهر كما في سائر الأيام، ولكن المكلف مأمور بإسقاط هذا الفرض بصلاة الجمعة إذا استجمع شرائطها. وإنما قالوا: إن أصل الفرض الظهر لأنه يتمكن من أداء الظهر بنفسه، وأما أداء الجمعة فلا يتمكن من أدائها بنفسه لأن لها شرائط منها العدد، وهو ليس مأموراً باستيفاء العدد وليس مكلفاً باحضار من تصح منهم الجمعة لكي تجب عليه، ولكن إذا وجد العدد واستوفيت الشروط وجب عليه الجمعة.


(١) المبسوط للسرخسي جـ ٢ صـ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>