[القاعدة الرابعة والسبعون [حكم الخلافة]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة
حكم الخلافة باتحاد السبب. (١)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالخلافة هنا "البدلية"، أي أن الشيء يكون خلفاً وبدلاً عن غيره عند اتحاد سبب البدل والمبدل منه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
في عقد البيع لما زال المبيع عن ملك البائع وأدخل الثمن في ملكه كان الثمن خَلَفاً عن مالية المبيع باتحاد السبب وهو العقد.
ومنها: الأرش - أي دية العضو - خَلَف عن مالية اليد المقطوعة، باتحاد السبب وهو الجناية.
ومنها: التراب خلف عن الماء في حكم الطهارة؛ لاتحاد السبب وهو إرادة الصلاة أو ما يحتاج للطهارة.
(١) المبسوط جـ ١١ ص ٦٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute