للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّالثة والأربعون بعد المئتين [النّذر اللازم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما يلزم بالنّذر وما لا يلزم (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النّذر: سبق بيان معناه، وهو ما يقدّمه العبد لربّه، أو يوجبه على نفسه من صدقة أو عبادة أو نحوها.

ويشترط لصحّة النّذر: أن يكون للمنذور أصل في الشّرع.

وهذه القاعدة تتعلّق ببيان ما يلزم بالنّذر - أي ما يجب الوفاء به، وما لا يلزم - أي ما لا يجب الوفاء به.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ما كان معصية ونذر فعلها، فهذا حرام لا ينعقد به نذره، ولا كفّارة فيه على القول الرّاجح في مذهب الشّافعي، وفي قول تجب الكفّارة.

ومنها: ما كان من القربات الواجبة بأصل الشّرع كالصّلوات الخمس وصوم رمضان إذا نذر فعلها فلا يجب ولا ينعقد نذره بأصل الشّرع.

ومنها: ما كان من المحرّمات كالزّنا إذا نذر تركه لا ينعقد


(١) المجموع المهذّب لوحة ٣٢٠ ب، قواعد الحصني جـ ٤ ص ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>