للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة والخمسون [الحدث - الماء المطلق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يرفع الحدث بماء مطلق (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة ضابط يبيّن رافع الحدث ومطهّره.

المراد بالماء المطلق: الماء الذي بقي على أصل خلقته، ولم يغيّره شيء طاهر أو نجس, عدا الطّين والرّمل الجاري عليهما. فهو طهور مطهّر باتّفاق.

فهذا الماء يرفع الحدث الأصغر والأكبر - أي ما يوجب الوضوء والغسل - بإجماع واتّفاق.

ولكن إذا خالطه طاهر ما حكمه؟

إذا كان المخالط لم يغلب على الماء ولم يخرجه عن إطلاقه، فهو طهور باتفاق كذلك.

ولكن إذا غلب على الماء ما يخالطه من طاهر، فأصبح يحمل اسمه، كماء الورد والنّبيذ، فهل يجوز التّطهّر به وإزالة الأحداث؟ خلاف.


(١) الفرائد ص ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>