ومفاد هذه القاعدة: أن الجهالة إنما تضر وتفسد العقد إذا كانت في صلب العقد متعلقة بأصول التبادل، ولكن إذا كانت الجهالة متعلقة بالفرع التابع فإن هذه الجهالة لا تضر ولا تفسد العقد لأنها ليست في صلب العقد.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترى شاةً واشترط أن تكون لبوناً - أي ذات در ولبن - صح العقد عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى، مع أن اللبن في الضرع مجهول - ولكن لما كان تبعاً وليس أصلاً في العقد جاز - خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله الذي لا يجيز بيع اللبن في الضرع.
ومنها: لو شرطها حاملاً. صح ذلك عند أبن قدامة؛ لأنه صفة مقصودة يمكن الوفاء بها.
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا اشترط في الشاة أو البقرة أنها تحلب قدراً معيناً من اللبن لم يصح العقد؛ لتعذر الوفاء به.
ومنها: إذا اشترى جارية وشرط أنها مغنية. لم يصح العقد؛ لأن الغناء مذموم في الشرع فلم يصح اشتراطه كالزنا.