المراد بالإمام هنا: كل من تولى أمراً وهو مسؤول عنه.
وتقرير اليد المحقة: أي إثبات اليد صاحبة الحق.
فمفاد القاعدة: أنه يجب على من تولى أمراً إماماً عاماً كان كالملك أو الرئيس، أو حاكماً أو قاضياً أو مسؤولاً أنه يجب عليه إثبات اليد صاحبة الحق على الحق المدَّعى ودحر اليد المبطلة وإزالتها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا تنازع اثنان في دار أو أرض أو دابة أو أي شيء كان وترافعاً إلى قاض أو حاكم أو أمير أو مسؤول فيجب على هذا الحكم بالحق والعدل وإعطاء الحق لصاحبه - ولو كان من أعدائه - ورفع اليد المبطلة ولو كان صاحبها من أقربائه أو خلصائه أو أصدقائه.
ومنها: إذا أخذ أحد المجاهدين من الغنيمة طعاماً لنفسه أو علفاً لدابته قبل القسمة وقبل إحراز الغنيمة بالدار - وهو محتاج إليه ثم إن شخصاً آخر من المجاهدين أخذ بعض ذلك منه - وهو غير محتاج إليه - فخاصمه إلى الإمام قبل أن يستهلك فيجب على الإِمام رده للأول؛ لأن الآخذ الثاني متعدٍ، وعلى