للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الرّابعة والعشرون بعد المئتين [التّعزير]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ من ارتكب منكراً أو آذى غيره بغير حقّ بقول أو فعل أو إشارة يلزمه التّعزير (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة قريبة المعنى من القاعدة السّابقة.

ومفادها: أنّ كلّ من ارتكب معصية - ليس فيها حدّ - أو آذى غيره بغير حقّ سواء أكان الأذى بقوله أو فعله أو إشارته فإنّ التّعزير يلزمه. و - كما سبق بيانه - إنّ التعّزير إنّما يكون بحسب الجرم وعظم المعصية، ويكون تحديده باجتهاد الحاكم أو القاضي بما يراه مناسباً للزّجر والرّدع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من قبّل امرأة أو فاخذها - ولم يزن بها - فعليه التّعزير.

ومنها: من شتم غيره بأن قال له يا حمار أو يا خنزير. فعليه التّعزير.


(١) الدّر المختار جـ ٣ ص ١٨٢، ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>