سبق لهذه القاعدة مثيلات ينظر قواعد حرف الهمزة تحت الرقم ٢١٦.
ومفادها: أن الفعل الذي يدوم ويستمر ويمتد فاستدامته وامتداده واستمراره يعتبر كابتدائه وإنشائه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حلف لا يسكن هذه الدار - وهو ساكن فيها - وبقي فيها بدون أن يعمل ما يدل على عزمه الخروج من إخراج متاعه وأهله، فإنه يحنث في يمينه، وإن كان طلاقا وقع طلاقه. وأما إن أخذ في إخراج متاعه وأهله - ولو طال وقته لكثرة المتاع - فلا يحنث.
(١) شرح السير ص ١٢٩، ١٥١٠ وعنه قواعد الفقه ص ٩٦ واللفظ له.