للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين (١).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أراد ابن العمّ أن يتزوّج بابنة عمّه التي أحمد ولايته - أي هو وليُّها - فهل يلزمه أن يستنيب - أي يوكّل - وليّاً غيره في نكاحها؟ أو لا يلزمه ذلك؟ بل له أن يتولّى الطّرفين؟ خلاف.

ومنها: وصي على يتيم اشترى شقصاً - أي جزءاً - فهل له أن يشفع للآخر أو لا؟ خلاف.

ومنها: مَن أُخِذت منه الزّكاة، هل يمكن أن تعطى له أو لا؟ وفي هذه الأصح أنّ له أن يأخذ منها إذا افتقر بعد إخراجها؛ لأنّه أصبح من مصارف الزّكاة.

ومنها: يرث الأب مع البنت بالفرض والتّعصيب.


(١) قواعد المقري القاعدة ٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>