القاعدة التّاسعة والأربعون [الحكم الأصلي - العوارض الجزئيّة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما ثبت حكماً أصليّاً لا يسقط بالعوارض الجزئية (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالحكم الأصلي الحكم العام المشروع بناء على القواعد المستقرّة، وهو العزيمة. والمراد بالعوارض الجزئيّة: الطّوارئ والظّروف النّادرة، لا الضّرورات المبيحة.
فالحكم الثّابت أصالة لا يسقطه وجود أمر طارئ عليه. وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف "لا" تحت الرّقم ١١٥.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
نيَّة الصّلاة ولو ضاق الوقت لا بدّ من تعيينها، ولو كانت الصّلاة متعيّنة بضيق الوقت إلا عنها.
ومنها: العصمة الثّابتة بالإسلام والدّار لا تسقط بعارض الحرب، حتّى لو دخل مسلمان دار الحرب وقتل أحدهما صاحبه تجب الدّيّة؛ لأنّ الأصل وهو العصمة لا تبطل بهذا العارض.