للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التّاسعة والأربعون [الحكم الأصلي - العوارض الجزئيّة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما ثبت حكماً أصليّاً لا يسقط بالعوارض الجزئية (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالحكم الأصلي الحكم العام المشروع بناء على القواعد المستقرّة، وهو العزيمة. والمراد بالعوارض الجزئيّة: الطّوارئ والظّروف النّادرة، لا الضّرورات المبيحة.

فالحكم الثّابت أصالة لا يسقطه وجود أمر طارئ عليه. وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف "لا" تحت الرّقم ١١٥.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

نيَّة الصّلاة ولو ضاق الوقت لا بدّ من تعيينها، ولو كانت الصّلاة متعيّنة بضيق الوقت إلا عنها.

ومنها: العصمة الثّابتة بالإسلام والدّار لا تسقط بعارض الحرب، حتّى لو دخل مسلمان دار الحرب وقتل أحدهما صاحبه تجب الدّيّة؛ لأنّ الأصل وهو العصمة لا تبطل بهذا العارض.


(١) شرح الخاتمة ص ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>