للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيع. وأقيم لفظ (وهبتك) مقام لفظ (بعتك) بدليل وقرينة ذكر العوض، فيأخذ العقد في هذه الحال أحكام البيع كلّها.

ومنها: إذا قال: أعرتك هذه السّيّارة بمئة ريال. يكون العقد عقد إجارة - وإن عبَّر بلفظ الإعارة، ويأخذ العقد أحكام عقد الإجارة.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا قال: بعتك هذه السّيّارة بغير ثمن. لا يكون عقد هبة قطعاً، بل هو عقد بيع باطل لعدم ذكر الثّمن الّذي هو ركن في عقد البيع.

ومنها: إذا قال: أسلمت إليك هذا الثّوب بهذا الكتاب. لا ينعقد سلماً قطعاً، وفي انعقاده بيعاً قولان عند الشّافعيّة (١).


(١) المنثور جـ ٢ ص ٣٧٢، وقواعد ابن رجب القاعدة ٣٨، أشباه السيوطي ص ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>