للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان الخامسة والثّلاثون والسّادسة والثّلاثون بعد الخمسمئة [ملك الحل - النّكاح]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ملك الحلّ بمنزلة ملك التّصرف (١).

وملك الحلّ لا يحتمل الشّركة (٢)، والنكاح لا يحتمل الاشتراك (٣).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان تختصّان ببعض أحكام النّكاح والزّواج.

فأولاهما تفيد: أنّ من ملك الحلّ - أي حلّ الاستمتاع بالزّوجة بعقد النّكاح الصّحيح أو ملك الأمَةَ بسب مشروع - هو بمنزلة ملك التّصرّف - أي القدرة على التّصرّف في المبيع - ولا يشبه ملك العين. فللزّوج الاستمتاع بالزّوجة على الوجه المشروع، وللمالك الاستمتاع بالأمَة كذلك، لكنّ القدرة على التّصرّف في الأمَة تشبه القدرة على التّصرّف في المبيع وملك العين.

وثانيتهما: تفيد حكماً مهمّاً من أحكام النّكاح أو صلة الرّجل


(١) المبسوط جـ ١٣ ص ١٦٢.
(٢) نفس المصدر جـ ٥ ص ١٥٦.
(٣) نفس المصدر ص ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>