القاعدة التّاسعة والثّلاثون بعد السّتمئة [المنع والرفع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المنع أسهل من الرّفع (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق أمثال هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الدّال تحت الرّقم ٢٢ بلفظ (الدّفع)، والمراد بالدّفع هو المراد بالمنع، أي أنّ أخذ الاحتياطات اللازمة قبل وقوع المحذور أسهل وأيسر وأقلّ كلفة وضرراً من رفع المحذور بعد وقوعه.
وهذا بمعنى القول المأثور (الوقاية خير من العلاج).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
تخليل الخلّ ابتداء بأن يوضع في عصير العنب ما يمنع تخمّره مشروع وجائز. لكن تخليلها بعد تخميرها ممنوع.
ومنها: السّفر قبل الشّروع في الصّيام يبيح الفطر، وإن سافر في أثناء يوم رمضان ففي استباحة فطره روايتان.
ومنها: وجود الماء بعد التّيمّم وقبل الشّروع في الصّلاة يمنع الدّخول فيها بالتّيمّم، ولو دخل فيها بالتّيمّم ووجد الماء، فهل تبطل الصّلاة أم لا؟ على روايتين.