القاعدة الثّامنة والتّسعون [لإذن، وما يقوم مقام الإذن]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
يقوم ما يدلّ على الإذن مقامه (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الدّال القاعدة رقم ٣٢.
الإذن: هو السّماح لآخر بفعل شيء أو تناوله، وما يقوم مقام الإذن ممّا يدلّ عليه يكون حكمه مثله. كدلالة الحال والإشارة والسّكوت في بعض الأحيان.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
أتى بالطّعام ووضعه بين يدي الضّيف، ولم يتكلّم، فإنّه يجوز للضّيف أن يأكل؛ لأنّ وضع الطّعام بين يديه دليل على السّماح له بالأكل والإذن فيه، بدلالة الحال.
ومنها: دخل دار صديقه وجلس في غرفة الجلوس، فوجد أمامه أو بجواره كتباً فتناول بعضها وقرأ فيها، جاز ذلك له؛ لأنّ دخوله في الغرفة بإذن المضيف يتضمّن إباحة القراءة في الكتب الموضوعة فيها، إلا إذا منعه من ذلك صراحة.