للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الرّابعة والثّلاثون [أفعال الكافر الأصلي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما تركه الكافر الأصلي من واجبات وما فعله من محرّمات في دين الإسلام - الّتي يستحلّها في دينه - ثمّ أسلم فإنّه يسقط حكمه بالإسلام (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

دليل هذه القاعدة: قوله صلّى الله عليه وسلّم: "الإسلام يجبّ ما قبله" (٢).

الكافر الأصلي: هو من ولد من أبوين كافرين ونشأ على الكفر. فهذا إذا أسلم لا يطالب بفعل الواجبات الّتي تركها حال كفره، وكذلك إذا فعل في حال كفره محرّمات - كالزّنا وشرب الخمر والرّبا وغير ذلك من المحرّمات في دين الإسلام - وهي في دينه كانت حلالاً - فإنّه يسقط أيضاً حكمها بالإسلام فلا يعاقب على شيء منها - إذا كانت من حقوق الله تعالى. وقيِّد بالكافر الأصلي لأنّ المرتدّ إذا رجع إلى الإسلام ففي قضائه ما تركه من الواجبات حال ردّته وفي عقوبته على ما فعله من محرّمات خلاف.


(١) الفتاوى الكبرى جـ ٢٢ ص ٧ - ٨.
(٢) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أخرجه أحمد رحمه الله في المسند جـ ٤ ص ٢٠٤ - ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>