للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة والسّتّون بعد الثّلاثمئة [المسلَّط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المسلَّط على الشيء إذا أخبر فيما سُلّط عليه بما لا يكذبه الظّاهر فيه يجب قبول قوله (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المسلَّط: اسم مفعول: من سُلِّط فهو مسلَّط. أي مُلِّك سلطة الفعل. فمن سُلِّط على شيء وأخبر عمّا سُلِّط عليه بخبر لا يكذبه الظّاهر والواقع فيه يجب في هذه الحالة قبول خبره.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وكَّل شخص آخر في ذبح شاة له وتوزيع لحمها على الفقراء، ثم أخبر الوكيلُ أنّه قد ذبح تلك الشّاة وقسّمها بين الفقراء، ولم يقم دليل على كذبه، كرؤية الشّاة حيّة مثلاً، فإنّ قول الوكيل يجب قبوله وتصديقه.

ومنها: المودَع يدّعي ردّ الوديعة، فإن اتّهموه فعليه اليمين لدفع التّهمة.

ومنها: الوصي إذا أنفق على ورثة صغار أوصي عليهم، فقال: قد أنفقت عليهم كذا مبلغاً من المال، فإن كان ذلك نفقة مثلهم في تلك المدّة، أو زيادة شيء قليل، فهو مصدّق فيه، وإن اتّهموه فعليه اليمين؛ لأنّه أمين، والقول قوله في المحتمل مع اليمين.


(١) المبسوط جـ ٢٨ ص ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>