فأي فعل أو تصرّف أريد إيجاده مع وجود المانع الحسيّ الواقعي أو المانع الشّرعيّ فإنّ هذا الفعل أو التّصرّف يعتبر معدوماً، باطلاً، لا يبنى عليه حكم. لأنّ وجود المانع مُعدِم ومبطل للحكم والتّصرّف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
عقد على امرأة وهو محرم، فالعقد باطل لوجود المانع الشّرعي وهو الإحرام.
ومنها: صامت أو صلّت وهي حائض، فصومها باطل وصلاتها باطلة؛ لأنّه قارن ذلك وجود المانع الشّرعي وهو الحيض، وهي آثمة إن صامت أو صلّت متعمّدة مع وجود الحيض.
ومنها: خلا بامرأة وعندهما رجل نائم، فلا يعتدّ بهذه الخلوة لوجود المانع الحسيّ.
(١) القواعد والضوابط ص ١١٩ عن أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ١٣١ بلفظ الموجود المقترن.