للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السبعون [الشهادة على النفي]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الشهادة على النفي لا تقبل (١).

وفي لفظ: "بينة النفي غير مقبولة". وقد سبقت في قواعد حرف الباء تحت رقم (١٠١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الأصل أن الإشهاد شرع للإثبات لا للنفي، واليمين للنفي.

فمفاد هذه القاعدة: أنه إذا وجدت شهادة على نفي فعل المدعي أنها لا تقبل؛ لأن الشهادة على النفي لا تتصور، حيث يجب أن يكون الشاهد مصاحباً للمراد نفي الحكم عنه دون أن يغيب عنه طرفة عين (٢). وهذا مستحيل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا شهد أن فلاناً لم يقترض من المدعي ما يدعيه. لا تقبل هذه الشهادة لكن إذا حلف المدعى عليه بأنه لم يقترض منه جاز, لأن اليمين إنما شرعت للنفي والبينة للإثبات.

ومنها: لا يقبل قول الشهود: أنه لم يقل شيئاً غير ما سمعوا، فيمن


(١) شرح السير ص ٢٠٢٥، قواعد الفقه ص ٨٦، المبسوط ١١/ ٨٢ - ٢٢/ ٩٠، أشباه السيوطي ص ٤٩٢، الفوائد الزينية ص ١٤٢ الفائدة ١٦٨.
(٢) أشباه ابن نجيم ص ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>