للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والخمسون [شهادة الكافر]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

شهادة الكافر على المسلم لا تقبل (١).

وفي لفظ: "شهادة الكافر فيما يتضرر به المسلم لا تكون حجة" (٢).

وفي لفظ: "شهادة الكفار لا تكون حجة في إثبات فعل للمسلمين" (٣).

وفي لفظ: "لا تقبل شهادة كافر على مسلم إلا تبعاً أو ضرورة" (٤). وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله تعالى.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه القواعد تؤدي معنى مشتركاً وهو أن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل ولا تكون حجة ينبني عليها حكم؛ لأنه - كما سبق وبُيِّن - أن الشهادة نوع من الولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم. فلا تقبل إذاً شهادة الكافر على فعل مسلم يتضرر بها إلا في حالين:

١ - حال الضرورة حتى لا تضيع الحقوق إذا لم يوجد شاهد مسلم.

٢ - أن يكون المشهود عليه كافراً تابعاً لمسلم فيصيب المسلم الضرر تبعاً.

ثالثاً: أمثلة هذه القواعد ومسائلها.

إذا شهد كافران - ذميان أو حربيان - على مسلم بالسرقة أو الغصب


(١) المبسوط ٢٦/ ٤١.
(٢) نفس المصدر ٢٦/ ٣٨.
(٣) نفس المصدر ٢٦/ ٣٩.
(٤) أشباه ابن نجيم ص ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>