وقوله صلّى الله عليه وسلّم: "لا يجني جانٍ إلا على نفسه" (١).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قتل شخص آخر عمداً عدواناً فالقصاص من القاتل ولا يقتصّ من غيره.
ومنها: مَن سرق إنّما تقطع يده لا يد غيره.
ومنها: من زنا فإنّما يقام عليه الحدّ، ولا ينوب عنه غيره فيه.
ومنها: من جرح آخر موضحة اقتصّ منه لا من غيره.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
القاتل خطأ، فإنّ الدّيّة على العاقلة لا على القاتل، وكذلك ديّة شبه العمد. وإنّما على القاتل الكفّارة.
ومنها: الصّبي المحرم إذا قتل صيداً أو ارتكب موجب كفّارة فالجزاء على الولي لا في مال الصّبي.
(١) الحديث أخرجه أحمد في المسند جـ ٣ ص ٤٩٩ وكنز العمال الحديث ٤٠١٠٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute