للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله صلّى الله عليه وسلّم: "لا يجني جانٍ إلا على نفسه" (١).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قتل شخص آخر عمداً عدواناً فالقصاص من القاتل ولا يقتصّ من غيره.

ومنها: مَن سرق إنّما تقطع يده لا يد غيره.

ومنها: من زنا فإنّما يقام عليه الحدّ، ولا ينوب عنه غيره فيه.

ومنها: من جرح آخر موضحة اقتصّ منه لا من غيره.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

القاتل خطأ، فإنّ الدّيّة على العاقلة لا على القاتل، وكذلك ديّة شبه العمد. وإنّما على القاتل الكفّارة.

ومنها: الصّبي المحرم إذا قتل صيداً أو ارتكب موجب كفّارة فالجزاء على الولي لا في مال الصّبي.


(١) الحديث أخرجه أحمد في المسند جـ ٣ ص ٤٩٩ وكنز العمال الحديث ٤٠١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>