للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الخامسة عشرة [المجهول - التّعليق بالشّرط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يثبت في المجهول ما يحتمل التّعليق بالشّرط (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

من المعاملات ما يحتمل التّعليق بالشّرط، ومنها ما لا يحتمله، فما كان يحتمل التّعليق بالشّرط يجوز أن يثبت في المجهول. وأمّا ما لا يحتمل التّعليق بالشّرط فلا يثبت في المجهول. والمراد بالمجهول في القاعدة: ما لا يكون مقدّراً ولا محدّداً.

والتّعليق بالشّرط: "هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى".

وشرط صحّة التّعليق: أن يكون الشّرط معدوماً على خطر الوجود، أي كونه معدوماً حال التّعليق، ولكنّه ممكن الوجود بعد ذلك.

وأمّا إذا كان التّعليق بشيء موجود فعلاً فذلك تنجيز.

والتّعليق بالمستحيل باطل (٢).

وما يجوز تعليقه بالشّرط كالطّلاق والعتاق والحوالة والكفالة. وما عدا ذلك من التّمليكات والتّقييدات فلا يصحّ تعليقه بالشّرط، كالبيع


(١) المبسوط جـ ١٣ ص ٥٩.
(٢) أشباه ابن نجيم ص ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>