للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية والأربعون [تخصيص العموم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يخصّ العموم بالعرف والعادة والشّرع (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العموم والعام: هو اللفظ الدّال على شيئين فصاعداً مطلقاً (٢).

أو هو: كون اللفظ موضوعاً بالوضع الواحد لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له (٣).

والتّخصيص والخصوص: هو إخراج بعض ما تناولته الجملة، أو هو كلّ لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد (٤).

أو هو الدّال على الواحد عيناً، كقولك زيد وعمرو (٥).

فمفاد القاعدة: أنّ اللفظ العامّ يجوز تخصيصه بأحد شيئين: إمّا بالعادة أو العرف، وإمّا بالشّرع.


(١) قواعد ابن رجب ١٢١، ١٢٢، ١٢٣. وينظر الوجيز ص ٢٨٦.
(٢) الإيضاح ص ١٧، ٩٤.
(٣) التعريفات ص ١٨٨.
(٤) نفس المصدر ص ١٢٨.
(٥) الإيضاح ص ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>