للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والعشرون بعد المائتين [الماء المستعمل]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" استعمال الماء في محل طاهر لا يُغير صفته (١) ". ضابط عند مالك رحمه الله

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذا الضابط قال به مالك رحمه الله حيث إنه يرى أن الماء إذا استعمل في محل طاهر من إزالة جنابة أو غسل من حيض أو نفاس أو وضوء فهو طاهر مطهر لأن اسم الماء المطلق بتناوله، فلم يخرجه استعماله عن صفة الإطلاق، وقد خالف مالك رحمه الله في هذا جمهور الفقهاء حيث اعتبروا إن الماء المستعمل في محل طاهر يكون طاهراً غير طهور فلا يجوز التوضؤ به ولا الاغتسال. - وفي رواية عند أحمد كقول مالك (٢). والأخرى كالجمهور.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أن الماء الذي توضأ به مرة إذا جمعه يجوز أن يتوضأ به مرة أخرى لأنه طاهر مطهر.


(١) المبسوط للسرخسي جـ ١ صـ ٤٦، جواهر الإكليل جـ ١ صـ ٦.
(٢) المقنع جـ ١ صـ حاشيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>