" إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تشير هذه القاعدة إلى اجتماع أمور من جنس واحد مع اتحاد المقصود من كل منها، فهل يأخذ كل أمر منها حكماً مستقلاً أو يكون الحكم واحداً لمجموعهما كأنه ما فُعل إلا أمر واحد؟ خلاف.
والراجح في المسألة دخول أحدهما في الآخر، فتأخذ كلها حكماً واحداً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تعدد السهو في الصلاة لم يتعدد السجود، بل يكفي سجود واحد، وإذا زنى بكر أو شرب خمراً أو سرق مراراً ولم يعاقب بعد كل فعل كفى في كل منها حد واحد.
(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج ١ صـ ٩٥، المنثور ج ١ صـ ١٣٧ فما بعدها، أشباه السيوطي صـ ١٢٦، ابن نجيم صـ ١٣٢، والفرائد صـ ٧ عن الأشباه.