للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى سلعة معيَّنة فاستحقّت - أي ظهر لها مالك غير البائع أو ظهرت مرهونة أو غير ذلك - انفسخ العقد فيها ويستردّ المشتري ما دفعه، وليس له أن يسلم غيرها.

ومنها: إذا استأجر شخصاً لحمل متاع له أو إيصاله إلى بلد عيَّنه، ولكن لم يعيّن وسيلة النّقل والحمل، فإنّ للمستأجَر أن يعيّن له دابّة أو سيّارة، فإذا عطبت أو تعطّلت وجب عليه إحضار غيرها؛ لأنّ المعقود عليه غير معيّن.

ومنها: الصّلاة في وقتها معيَّنة، فإذا خرج وقتها ولم يؤدّها، انتقل الأداء إلى الذّمّة فكان قضاء يؤدّيه في أي وقت شاء.

ومنها: الدّيون في الذّمّة لا يتعيّن أداؤها من نقد بعينه، بل يؤدّيها المدين بالنّقد المتداول من أي فئاته شاء. وليس للدّائن أن يجبره على الأداء بفئة منه معيّنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>