للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الحادية والسّبعون [الفاعل - الآمر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالفعل هنا: الفعل الضّارّ الذي صدر على وجه التّعدّي.

والمراد بالآمر: هو كلّ مَن يصدر منه أمر لغيره ليفعل شيئاً بدون إلزام أو إكراه، أي أنّ الأمر هنا مجرّد طلب غير ملزم، لكن إن كان بإلزام أو إكراه فإنّ الضّمان على المكرِه المجبِر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا طلب شخص من آخر أن يحرق هذه السّيّارة الواقفة. فأحرقها المأمور، فهو ضامن لها: والآمر لا يضمن لأنّه لم يجبره على ذلك.

لكن إذا قال: أحرق سيّارتي هذه. فأحرقها فهو غير ضامن.

ومنها: إذا قال شخص لآخر: اركب هذه السّيّارة وسُقها، أو ادخل هذا البيت واهدم هذا الحائط. ففعل المأمور ما طلب منه، كان ضامناً.

لكن إذا قال الآمر: اركب سيّارتي هذه وأشغلها أو حرّكها من


(١) المجلة المادة ٨٩، المدخل الفقهي الفقرة ٦٥٦. وينظر الوجيز ص ٣٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>