القاعدة التّاسعة والسّتّون بعد الثّلاثمئة [المسلم]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
المسلم ملتزم بأحكام الإِسلام حيثما يكون (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المسلم: هو من رضي الله ربّاً وبالإِسلام ديناً، وبمحمد صلّى الله عليه وسلّم نبيّاً ورسولاً، والمسلم لهذا ملتزم بأحكام الإسلام حيثما يكون في دار الإِسلام أو في دار الحرب، في البرّ أو البحر، في السّفر وفي الإقامة.
فلا يجوز للمسلم أن يقدم على فعل مخالف لأحكام الإِسلام إذا كان في دار الحرب أو دار الكفر، أو دار لا يحكمها شرع الله، بحجّة أنّ أحكام الإِسلام لا تطبّق فيها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المسلم الذي يسافر إلى أرض يحكمها الكفر أو ملّة أخرى غير الإسلام، لا يجوز له أن يتفلّت من أحكام الإِسلام في الحلال والحرام، في المأكل والمشرب والملبس، فلا يجوز له أن يأكل لحم الخنزير أو لحماً لم يذكر اسم الله عليه بحجّة عدم وجود الذبائح المذكّاة، ولا يجوز له أن يشرب الخمر، بحجّة أنّ كلّ النّاس هناك يشربونها، أو يزني لأنّ