القاعدة السّادسة [دلالة الحال]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
للحالة من الدّلالة كما للمقالة (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق لهذه القاعدة أمثال في قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم ٣١٤.
ومفادها: أنّ لغير اللفظ من عرف أو إشارة أو علامة أو حال إفادة كما للفظ الصّريح عند عدم وجوده.
فالمراد بدلالة الحالة: الملابسات التي تحيط بالمسألة. وهو ما يسمّى بالبساط عند المالكيّة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أذن صاحب المنزل للضّيف بالدّخول إلى غرفة الجلوس فبدلالة الحال للضّيف أن يجلس في أيّ مكان فيها ما لم يعيِّن له المضيف مكاناً خاصّاً يجلس فيه.
(١) أصول الإمام الكرخي، الأصل السابع وعنه قواعد الفقه ص ١٠٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute