للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان السّادسة والسّابعة والخمسون [الإثبات النّاقض - سدّ تصرف الشّرع]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ إنشاء سدّ تصرف الشّرع فهو باطل (١).

وفي لفظ: كلّ ما أدَّى إثباته إلى نفيه ونقضه فهو باطل (٢).

وفي لفظ: كل إثبات تضمن نفياً فهو عين التنافي (٣).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

المراد بالإنشاء هنا: القيام بالتّصرف القولي أو الفعلي

فمفاد القاعدتين: أنّ كلّ إنشاء تصرف من المكلّف يترتّب عليه أحد أمرين: إمّا سدّ تصرف الشّرع وإبطال أحكامه، وإمّا يؤدي إثبات هذا التّصرف إلى نفيه ونقضه، فكلّ تصرف هذا شأنه يعتبر تصرفاً باطلاً، وصاحبه آثم.

ومن التّصرفات الباطلة ما يسمّى التّعليق الدّوري: وهو


(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ١٢٣.
(٢) أشباه السيوطي ص ٣٨٤.
(٣) الجمع والفرق ص ٧٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>