القاعدة الحادية والعشرون بعد المئتين [مدّعي البراءة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ من ادّعى براءَة ذمته بإبراء أو قضاء لم يقبل قوله إلا ببيِّنة (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الذّمّة إذا أشغلت أو أعمرت بحقّ، ثم ادّعى صاحبها أنّ ذمّته قد برئت من الحقّ الّذى شغلت به بإبراء صاحبه إيّاه، أو بقضائه للحقّ وأدائه لصاحبه - وأنكر صاحب الحقّ دعواه - فإنّ قوله هذا - أي المدّعي - لا يقبل منه إلا ببيِّنة؛ لأنّه مُدَّعٍ، والمدّعى عليه البيِّنة. أو إذا اعترف صاحب الحقّ بالإبراء.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
رجل عليه دين لآخر. فادَّعى أنّ الدّائن أبرأه من دينه، أو أنّه أدّى دينه، فهذه دعوى - وهذا القول لا يقبل منه إلا إذا جاء الشّهود يشهدون له بذلك، أو أقرّ الدّائن بالإبراء أو الأداء.
ومنها: إذا قذف شخص آخر. وقبل إقامة الحدّ عليه ادّعى أنّ المقذوف أسقط حقّه. فلا يقبل منه إلا ببيِّنة أو إقرار من المقذوف. وهذا عند من يعتبرون القذف من حقوق العبد.