" انعدام شرط الأداء لا يمنع تقرر سبب الوجوب (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
معنى الأداء: هو فعل المطلوب بوجود الشروط وانتفاء الموانع.
والوجوب: هو تعلق الواجب بالذمة بحيث لا تبرأ ذمة المكلف بغير أدائه. وأسباب الوجوب تختلف باختلاف أنواع العبادات المطلوبة، فسبب وجوب الصلاة - مثلاً الوقت - وسبب وجوب الزكاة: ملك النصاب الزائد عن الحاجة.
وسبب الصيام شهود الشهر وهكذا.
وأما شروط الأداء فتختلف أيضاً باختلاف أنواع العبادات المؤداة، فمثلاً شرط أداء الصلاة القدرة الممكنة على الفعل ووجود الشروط وانتفاء الموانع،
وتفيد هذه القاعدة أن شرط الأداء قد ينعدم في حق المكلف لكن ذلك لا يمنع تقرر وثبوت سبب الوجوب.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الحائض يجب عليها صوم رمضان بشهودها الشهر، ولكن لوجود المانع وهو الحيض امتنع الأداء، لأن من شروط أداء الصوم خلو المرأة من الحيض والنفاس.
والنائم والناسي يجب عليهما الصلاة بدخول وقتها، ولكن امتنع الأداء بسبب النوم أو النسيان.