للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والثمانون [حكم ما بعد الغاية]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها. (١)

وفي لفظ: حكم ما بعد الغاية بخلاف ما قبله. (٢) أصولية فقهية

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الغاية معناها: النهاية. فغاية الشيء منتهاه، ومداه. وحروف الغاية (إلى، حتى).

فمفاد القاعدة: أن حكم ما بعد النهاية مخالف لحكم ما قبلها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

في قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (٣). فإن - إلى - حرف غاية وجر، ومفاد الآية أن حكم الليل مخالف لحكم النهار، فإذا كان النهار ظرفاً ووعاءً للصوم فالليل بخلافه، فيكون ظرفاً ووعاءً للإفطار.

ومنها قوله تعالى: {سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} (٤)، فحكم طلوع الفجر وما بعده مخالف لحكم ما قبله بدليل وجود - حتى -.

ومنها: قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (٥) فللأكل والشرب غاية هي


(١) المبسوط جـ ٥ ص ٢١٠.
(٢) المصدر السابق ج ١٢ ص ٧٥.
(٣) الآية ١٨٧ من سورة البقرة.
(٤) الآية ٥ من سورة القدر.
(٥) الآية ١٨٧ من سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>