للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: السابعة والستون بعد الأربعمئة [مقارنة النية]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل مقارنة النية للفعل إلاَّ أن يتعذر أو يتعسر فتتقدم ولا تتأخر (١) ". [تحت قاعدة النية]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تشير هذه القاعدة إلى وقت النية فتفيد أن النيَّة إنما تجب عند بدء الفعل فهي مقارنة للشروع فيه ولكن إذا تعذر ذلك أو تعسر وشُق على المكلف، فيجوز أن تتقدم النيَّة عن الشروع في الفعل بالزمن اليسير، ولا يجوز تأخر النيَّة عن الشروع في الفعل ويمتنع ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الصلاة تجب فيها النيَّة مقارنة لتكبيرة الإحرام، ولا يجوز تأخرها عنها عند الجميع.

وأجاز بعضهم تقدمها بزمن يسير. ولكن بالنسبة للصوم وتعذر أو تعسُّر معرفة أول وقته وهو طلوع الفجر جاز أن تتقدم نيته على الشروع فيه بل أوجب الأكثرون تبييت النية في الصوم الواجب.

وكذلك يجوز تقديم نيَّة الأضحية على الذبح، والزكاة على التسليم للمستحقين، والحج والعمرة قبل البدء بالطواف، عند الإحرام.


(١) قواعد المقري القاعدة الخامسة عشرة بعد الثلاثمئة جـ ٢ صـ ٥٤٦. والأشباه والنظائر لابن السبكي جـ ١ صـ ٥٨، وأشباه السيوطي صـ ٢٤، وأشباه ابن نجيم صـ ٤٢، والمنثور للزركشي جـ ٣ صـ ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>