للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّامنة والسّبعون [المعلوم والموهوم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يؤخّر استيفاء المعلوم لمكان الموهوم (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الاستيفاء: استفعال من الوفاء. ومعناه: طلب ما يفي بغرضه. فلا يجوز تأخير طلب الشّخص الموجود لحقّه بحجّة مستحقّ آخر غائب - قد يطلب وقد لا يطلب - هذا إذا كان الحاضر مستحقّاً للحقّ على الكمال.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قطع رجل يدي رجلين ووجب القصاص لهما على الكمال، فإذا اقتُصَّ لأحدهما فيجب الأرش - أي الغرم - للآخر - على رأي الشّافعي رحمه الله -. وعلى رأي الحنفيّة يكون القطع لهما، فكأنّ كلّ واحد منهما استوفى نصف حقّه، ويجب لهما الأرش نصفين، للنّصف الباقي لكلّ منهما. وإذا عفا أحدهما: فيكون القصاص للآخر فقط.

وإذا حضر أحدهما دون صاحبه لم ينتظر الغائب، ويُقْتَصّ لهذا الحاضر؛ لأنّ حقّه ثابت في جميع، اليد، ومزاحمة الآخر معه في الاستيفاء موهومة.


(١) المبسوط جـ ٢٦ ص ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>