للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الثامنة والتسعون بعد الثلاثمئة [الإقرار - الإنشاء]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" الأصل أن كل تصرف يتمكن المرء من تحصيل المقصود به إنشاءً ولا تتمكن التهمة في إقراره يكون صحيحاً، ومتى لم يقدر على تحصيل مقصوده بطريق الإنشاء كان متهماً في الإقرار به فلا يصح إقراره في حق الغير، (١) ".

وفي لفظ: "من أقر بما يملك إنشاءه يكون مقبول الإقرار في حق الغير لانتفاء التهمة (٢) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

وفي لفظ: "من ملك الإنشاء ملك الإقرار ومن لا فلا. (٣). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

وفي لفظ: "من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار (٤).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

الإنشاء هو ابتداء الفعل والقدرة على إيقاعه وتنفيذه. والإقرار: هو الإعتراف من الإنسان بما لغيره من حق عنده.

فتفيد هذه القواعد أن الإنسان إذا أقر واعترف لآخر بشيء ما وكان في حالة يقدر بها على إنشاء هذا الفعل أو تنفيذه في الحال فيكون إقراره


(١) المبسوط للسرخسي جـ ١٧ صـ ٢٥، وقواعد التحرير صـ ٤٨٠، رقم ١٧ عن القواعد والضوابط المستخلصة.
(٢) المبسوط للسرخسي جـ ١٩ صـ ٥٠ باب ما يكون الإقرار.
(٣) الأشباه والنظائر لابن السبكى جـ ١ صـ ٣٤٧ والإعتناء جـ ٢ ص ٦١٦.
(٤) قواعد الحصني ق ٢ صـ ٨١٨، ومختصر قواعد العلائي جـ ١ صـ ٣٣٢، وأشباه السيوطي صـ ٤٦٤، عن المجموع المذهب (ورقة ٣٤٠/ أ - ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>