للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة والسبعون بعد المائة [التوزيع]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى، فهل يتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى، أو كل فرد منها على مجموع الجملة الأخرى (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة إجمالاً:

الألفاظ قد تستعمل مفردة مقابل مفردة مثلها، وقد تستعمل جملة متعددة مقابل جملة متعددة أو مفردة.

وموضوع القاعدة، الجملة ذات الأعداد بمقابل حملة ذات أعداد كذلك.

فعند تقابل الجملة ذات الأعداد بالجملة الأخرى ذات الأعداد فهل توزع أفراد الجملة الأولى على أفراد الجملة الثانية؟ مثل أن يُقال: أعط عشرة فقراء عشرة دراهم، فيعطى كل واحد منهم درهماً.

أو يوزع كل فرد من مجموع الجملة الأولى على مجموع أفراد الجملة الثانية؟ كمن باع عبدين له من رجلين بثمن واحد مشاعاً فلكل واحد منهما نصف كل عبد منهما.، وفي المثال الأسبق يستحق كل واحد من العشرة عشر كل درهم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

تحت هذه القاعدة قسمان:

القسم الأول: أن توجد قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين فلا خلاف في ذلك إذ يقابل كل فرد كامل بفرد يقابله بدلالة العرف أو الشرع


(١) قواعد ابن رجب القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة.

<<  <  ج: ص:  >  >>