للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الثالثة بعد الخمسمئة [اليمين المنعقدة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله: أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه، فإذا لم تنعقد فلا كفارة. وعند أبي يوسف تنعقد اليمين وإن كان المعقود عليه فائتاً "أو مستحيلاً (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القاعدة في انعقاد اليمين أن تكون على معقود عليه يمكن به البر في اليمين أو الحنث فيها مستقبلاً، فأما إذا لم تنعقد اليمين - أي استحال وقوع المحلوف عليه لفواته - فلا تنعقد اليمين عند جمهور الفقهاء ومنهم أبو حنيفة، وبالتالي فلا حنث ولا بر فيها، لعدم انعقادها.

والعلة في أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه, لأن العقد صفة ولا بد للصفة من الموصوف.

وأما عند أبي يوسف رحمه الله فإن اليمين المكفِّرة إنما تكون على أمر مستقبل سواء أمكن البر أم لم يمكن.

ولذلك فإذا حلف الإنسان على أمر فائت أو مستحيل حنث بمجرد الحلف عنده وعليه الكفارة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من حلف ليشربن الماء الذي هذه الكأس فإذا هي لا ماء فيها - وهو لا يعلم - فإنه لا حنث ولا كفارة عند أبي حنيفة وجمهور الفقهاء (٢)


(١) تأسيس النظر صـ ٤٢، وصـ ٦٦ ط جديدة.
(٢) المقنع جـ ٣ صـ ٥٦٥ مع الشرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>