للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الخامسة والسبعون بعد الأربعمئة [الالتزام]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أن من التزم شيئاً وله شرط لنفوذه فإن الذي هو شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقاً، والثاني لاحقاً. والسابق يلزم للصحة والجواز (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه قاعدة أصولية فقهية حيث إنها تشير إلى مقدمة الواجب المعروفة عند الأصوليين بقولهم: "ما لا يتم الواجب إلاَّ به فهو واجب".

فمن التزم شيئاً وتعهد بعمل شيء وهذا العمل يترتب على شرط لكي يصح وينفذ فما يكون شرطاً يجب تحققه قبل مشروطه، لأن الشرط لازم لصحة العمل المشروط ونفوذه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من التزم أن يصلي أو يعتمر أو يحج كان ذلك التزاماً منه بالطهارة للصلاة وبالإحرام للعمرة أو الحج، كمن التزم أن يصعد سطحاً فهو التزام منه بوضع السلم للصعود.


(١) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي صـ ١١٢ على تأسيس النظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>