للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة عشرة بعد المائتين [الاستحلاف]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الاستحلاف مشروع في دعوى المال (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الاستحلاف: طلب الحلف والحلف اليمين، فتدل هذه القاعدة على أن الاستحلاف مشروع ومطلوب في دعوى المال من المدعى عليه عَند عدم وجود بينة المدعي. وتشير هذه القاعدة في أن الاستحلاف غير مشروع في دعوى غير المال كالنكاح، حيث إن عند أبي حنيفة رحمه الله أن لا استحلاف في النكاح, لأنه لو استحلف فنكل يقضى عليه بالنكول (٢). والنكول عند أبي حنيفة بذل (٣)، والنكاح لا بذل فيه، ويرى أبو حنيفة عدم جواز الاستحلاف في سبعة أشياء: هي النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والنسب والرق والولاء والاستيلاد. وعندهم لا استحلاف في الحدود الخالصة لله سبحانه وتعالى واللعان, لأنه جار مجرى الحد (٤).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إن ادعت امرأة على أحد رجلين أنه تزوجها - وهو ينكر - ولا بينة لها، فعند أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يمين عليه، أما إذا ادعت أنه طلقها قبل الدخول وأن لها عليه نصف المهر استحلفته على نصف المهر, لأن دعواها الآن دعوى المال، والاستحلاف مشروع في دعوى المال.


(١) المبسوط للسرخسي جـ ٥ صـ ١٥٤.
(٢) النكول: الامتناع عن اليمين.
(٣) البذل هو الإعطاء والجود.
(٤) بدائع الصنائع جـ ٦ صـ ٢٢٦ - ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>