بيت المال هل هو وارث أو مردٌّ للأموال الضائعة (١)؟
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
اختلف في حكم استحقاق بيت المال المال الذي لا مالك له كإرث مَن لم يخلف وارثاً. فهل استحقاق بيت المال لهذا المال من جهة الوراثة؟ وهل هو وارث لهذا المال حقيقة؟ أو أنه مرجع تردُّ إليه الأموال الضائعة التي لا يعرف لها مالك؟ خلاف بين الأئمة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أوصى بجميع ماله - ولا وارث له - فهل تنفذ الوصية بجميع المال للموصى له؟
إن قلنا: إن بيت المال وارث يجب رد ما زاد على الثلث، وإن قلنا: إنه مرجع ومرد للأموال الضائعة فلا.
ومنها: إذا أقر بوارث - وليس له وارث معروف - فهل لبيت المال أن يخاصم؟