للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والثلاثون [بقاء الأثر]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بقاء الأثر بعد زوال العين لا يضر (١).

ثانياً: أصل هذه القاعدة ودليلها:

أصل هذه القاعدة ودليلها قوله - صلى الله عليه وسلم - لخولة بنت يسار (٢) رضي الله عنها حينما قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فقال عليه السلام: "فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه" قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره؟ قال: "يكفيك الماء ولا يضرك أثره" (٣).

ثالثاً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تفيد هذه القاعدة حكم بقاء أثر النجاسة بعد زوال عينها بالغسل، وأن بقاء الأثر - أي اللون - لا يضر. بمعنى أن المحل قد طهَّره الماء بزوال عين النجاسة، وبقاء الأثر ليس دليلاً على بقاء النجاسة.

رابعاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض فحتته وغسلته بالماء ولكن بقي أثر الدم في الثوب فإن الثوب يعتبر طاهراً ويجوز لها أن تصلي فيه، وكذلك حكم كل نجاسة لها جرم أو لون، ولكن بشرط عدم بقاء الرائحة أو الطعم مع الأثر.


(١) المبسوط جـ ١ ص ٩٣، روضة الطالبين جـ ١ ص ١٣٨.
(٢) خولة بنت يسار لها ذكر في حديث أبي هريرة، ذكره ابن منده ووصله أبو نعيم، الإصابة جـ ١٢ ص ٢٣٨.
(٣) الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد وأبو داود. المنتقى جـ ١ ص ٢٠ الحديث رقم ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>