للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة بعد الثلاثمئة [الجمع]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الجماعة شرط في الجمع بين الصلاتين في عرفات (١) ". [ضابط]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

السنة الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت الظهر في عرفات، جمع تقديم - يوم عرفه - ولكن هل يسن الجمع للمنفرد كما هو للجماعة؟ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن من شروط جواز الجمع بين الصلاتين في عرفات وجود الجماعة، فمن صلى منفرداً فلا يجمع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جمع بالناس، وهو بمنزله الجمعة. وهناك رواية أخرى عن الإمام لا يشترط لها الجماعة.


(١) المبسوط للسرخسي جـ ٤ صـ ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>