للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدتان: التاسعة والأربعون بعد الثلاثمئة والخمسون بعد الثلاثمئة [الأعمال - الإلغاء]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" الأصل - عند الشافعي رحمه الله - عَدْمُ العمل إلا ما قام الدليل على إعماله. وأصلها قوله رحمه الله: الظن ملغى إلا ما قام الدليل على إعماله (١) ".

وأما عند مالك رحمه الله: الأصل العمل إلا ما قام الدليل على إلغائه.

وأصلها قوله رحمه الله: الظن معمول به إلا ما قام الدليل على إلغائه (٢) ".

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هذان الأصلان أو القاعدتان متقابلتان تفيد إحداهما خلاف ما تفيده الأخرى والحكم المترتب على إحداهما ضد الحكم المترتب على الأخرى.

فقد اختلف هذان الإمامان الجليلان والحبران العظيمان رحمهما الله تعالى ورضي عنهما في موجب العمل، فعند مالك الأصل والقاعدة المستمرة وجوب العمل بما يغلب على ظن المكلف ولا يترك العمل إلا إذا قام ووجد دليل على عدم جواز العمل.

وأما عند الشافعي فالأصل والقاعدة المستمرة والراجح عدم جواز العمل بالظن ما لم يقم الدليل على ذلك.


(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ صـ ١٦٧.
(٢) الكافي لابن عبد البر جـ ١ صـ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>