للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: التاسعة والسبعون بعد الثلاثمئة [النقود]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل ضم النقود بعضها إلى بعض في تكميل النصاب باعتبار معنى المالية (١) ". [ضابط]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النقود وإن اختلفت أنواعها - من ذهب - أو فضة - باعتبار ماليتها يضم بعضها إلي بعض عند إرادة تكميل النصاب لأنها ثمن الأشياء وقيمها (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان لرجل عشرة مثاقيل من الذهب ومئة درهم من الفضة فيضم أحد المالين إلى الآخر ليكمل النصاب فتجب فيه الزكاة؟


(١) المبسوط للسرخسي جـ ٣ صـ ٢٠.
(٢) هذا رأي الحنفية وهو قول الحسن وقتادة ومالك والثوري والأوزاعي وعن أحمد روايتان والرواية المرجحة الضم، والثانية لا يضم وهو قول ابن أبي ليلى والحسن ابن صالح وشريك والشافعي ينظر المقنع مع حاشيته جـ ١ صـ ٣٢٩، والاعتناء جـ ١ صـ ٣٠٦، والكافي جـ ١ صـ ٢٨٧ - ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>