للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: السابعة والسبعون بعد الثلاثمئة [تعلق الصلاة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند جمهور الحنفية: أن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإِمام، ومعنى تعلقها: أنها أي صلاة المقتدي - تفسد بفساد صلاة إمامة وتجوز بجوازها.

ويدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الإِمام ضامن والمؤذن مؤتمن (١) ".

والأصل عند الإمام القرشي أبي عبد الله الشافعي رحمه الله: إن صلاة المقتدي غير متعلقة بصلاة الإِمام (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تبين هذه القاعدة أصلاً مهماً من الأصول التي اختلفت فيها الحنفية عن الشافعية، وغيرهم: فعند الحنفية: أن صلاة المقتدي - أي المأموم - متعلقة ومرتبطة بصلاة إمامة صحة وفساداً، فإذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المقتدي وإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المقتدي مستندين في ذلك إلي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن".

وأما عند جمهور الفقهاء غير الحنفية فإن صلاة المقتدي غير متعلقة


(١) حديث صحيح. روي من طرق متعددة ينظر في تخريجه إرواء الغليل جـ ١ صـ ٢٣١ فما بعدها، وتلخيص الحبير جـ ١ صـ ٢٠٦.
(٢) تأسيس النظر صـ ٧٠ - ٧١، وينظر قواعد المقري القاعدة الثانية بعد المئتين صـ ٤٤٦، وكذلك ينظر مواهب الجليل جـ ٢ صـ ٩٦، وتخريج الفروع على الأصول صـ ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>