للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثّمن. لكن إذا استوفى الثّمن وجب عليه التّسليم لأنّه مستحقّ عليه.

ومنها: الوكيل في الخصومة في إثبات حقّ، هل يملك استيفاءه؟ خلاف. وكذلك الوكيل بالاستيفاء هل يملك الخصومة؟

ومنها: إذا وكّل وكيلاً في رهن ماله على دين اقترضه الرّاهن، ثم أعسر الرّاهن، فهل يكون الوكيل مأذوناً له في بيع المرهون؟ خلاف.

ثانياً: ممّا كان إذناً في الاستحقاق:

إذا أذن السّيّد لعبده المأذون له في التّجارة أن يرهن عبد السّيّد على دين لزم المأذون في مال التّجارة، صحّ الرّهن وله بيع المرهون؛ لأنّ الرّهن اقتضاه بإذن السّيّد.

ومنها: إذا أذن لعبده في النّكاح كانت النّفقة والمهر في كسب العبد، ولا يضمنها السّيّد في جديد الشّافعي رحمه الله.

ومنها: إذا أذن له في الضّمان فقط دون الرّجوع، فأدّى عنه الضّامن كان له الرّجوع؛ لأنّ الأداء نتيجة الضّمان المأذون فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>