مَن وجبت عليه زكاة بملكه للنصاب، وقبل حولان الحول وهب المال لزوجته أو أحد أقاربه - تهرباً من إخراجها - حتى لا تجب عليه لخروج المال عن ملكه قبل الحول، ولا تجب الزكاة على زوجته لأن المال لم يمض عليه عندها حول، فهذا لا يجوز؛ لأنه فرّ من تطبيق وتنفيذ شرع الله، ومن عُلِم عنه ذلك عوقب وأخذت منه الزكاة قهراً.
ومنها: الحيلة لإسقاط استبراء الجارية المشتراة، وهي أن يتزوج الجارية التي يريد شراءَها ثم يشتريها فيقبضها، فلا يلزمه الاستبراء؛ لأن بالنكاح ثبت له عليها الفراش؛ وقيام الفراش له عليها دليل على تبين فراغ رحمها من ماء غيره شرعاً. وهذه حيلة مذمومة كسابقها.
ومنها: الحيلة لإسقاط الشفعة. وينظر في الحيل الجائزة وغير الجائزة الفن الخامس من كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٤٠٥.