للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدتان الأربعون والحادية والأربعون بعد المائة [تقابل المبدأ والمنتهى].]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" إذا تقابل المبدأ والمنتهى فما المقدم منهما؟ خلاف (١).

وفي لفظ: "إذا تغير حال المرمي أو الرامي بين الرمي وبين الإصابة فهل الاعتبار بحال الإصابة أو بحال الرمي. خلاف (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

تشير هاتان القاعدتان إلى معنى متحد وهو أنه إذا تغير الوضع بين مبدأ الفعل وغايته أو نهايته أو عاقبته فما الذي يقدم وما الحكم الذي يعتبر، هل يعتبر حكم البدء أو يعتبر حكم النهاية؟ فمن فعل فعلاً مباحاً فتسبب عنه محرم فهل ينظر إلى مبدأ الفعل أو منتهاه؟

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا رمى أو أرسل من الحرم فأصاب في الحل ما لم يتعد، خلاف في الجزاء عند المالكية. ومنها: إذا رمى مسلم ذمياً أو حر عبداً فلم يقع السهم بهما حتى أسلم الذمي وعتق العبد ثم ماتا. فهل يجب القود أو لا؟ على وجهين. ومنها: لو رمى إلى مرتد أو حربي فأسلما ثم وصل إليها السهم فقتلهما، فلا قود بغير خلاف, لأن دمهما حال الرمي كان مهدراً، ولكن هل يجب الضمان؟ ثلاثة أوجه.


(١) قواعد المقري صـ ٦٠٣ القاعدة التسعون بعد الثلاثمائة.
(٢) قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة.

<<  <  ج: ص:  >  >>